حقوق

الإعدام خارج إطار القانون… لماذا ارتفعت نسبته في لبنان؟

يعد القتل خارج نطاق القانون من أخطر الجرائم، إذ يعمد كل فرد في المجتمع إلى محاسبة الفرد الآخر وتصفيته جسديًا تحت تسمياتٍ عديدة منها الثأر وجرائم الشرف إلخ..، كذلك تنفذ الأنظمة الدكتاتورية هكذا إعدامات كالإغتيالات والتصفيات في المعتقلات، وفي لبنان ينشط الإعدام خارج نطاق القانون لأسباب عدة منها ما هو إقتصادي وسياسي واجتماعي، كذلك عدم ثقة المواطن بالقضاء، فيلجأ إلى أن يأخذ حقّه بنفسه دونما الرجوع إلى القضاء، وهذا ما يجعل المجتمع في حالة عدم استقرار.
لحظ قانون العقوبات اللبناني عقوبة الاعدام في حالات حددتها المادة ٥٤٩ عقوبات، وتطبق المحاكم اللبنانية هذه المبادئ لدى توافر شروطها، مع الاشارة إلى أن المحاكم غالباً ما تمنح اسباباً تخفيفية وتستبدل بموجبها عقوبة الاعدام بالاشغال الشاقة المؤبدة.
وانتهجت الحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ عدة سنوات منحى يرمي الى عدم تنفيـذ الأحكام التي تلحظ عقوبة الاعدام والعمل بما يسمى Moratorium. وكانت وزارة العدل اللبنانية قد تبنت في العام ٢٠٠٨ اقتراح قانون لالغاء عقوبة الاعدام تقدم به عشرة نواب، لكن غياب التوافق السياسي ادى الى دفن المشروع في ادراج اللجان النيابية، ولاحقاً تذرعت وزارة العدل بأن مسألة الغاء عقوبة الاعدام سوف تكون من ضمن سلة متكاملة لتعديل العديد من المواد المنصوص عنها في قانون العقوبات، لكن الوزارة لم ترفع بعد مشروع قانون حول هذه التعديلات الى مجلس الوزراء.
وينص اقتراح القانون على ان يتم استبدال عقوبة الاعدام بالسجن المؤبد وتكون غير قابلة للتخفيض ولا يشملها قوانين العفو. ويشمل ذلك تعديل النصوص القانونية المتضمّنة عقوبة الإعدام من قانون العقوبات والقانون العسكري، وقانون المخدرات والمؤثرات العقلية وقانون المحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرة. وتنص هذه القوانين على عقوبة الاعدام في جرائم محددة. ويعيب اقتراح القانون أنه ما زال يتضمن ثماني عشرة حالة تجيز الإعدام، وبذلك لم يتم إلغاء سوى ست حالات موجودة في القانون الحالي.
ويوجد أعم اعتراف بالحق في الحياة في المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتعترف المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بأن الحق في الحياة هو حق ملازم لكل إنسان، وتضيف أن “على القانون أن يحمي” هذا الحق وأنه “لا يجوز حرمان أحد من الحق في الحياة تعسفاً”. وتعترف المادة 6 من اتفاقية حقوق الطفل اعترافاً محدداً بكل من الحق في الحياة للأشخاص دون سن الثامنة عشرة والتزام الدول بضمان التمتع بهذا الحق إلى أقصى حد ممكن.
وطبقاً للمادة 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادتين 2 و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وعملاً بالعديد من إعلانات واتفاقيات الأمم المتحدة الأخرى، يحق لكل إنسان أن يتمتع بالحق في الحياة دون تفرقة أو تمييز من أي نوع، ويُكفل لجميع الأشخاص الوصول الفعال وعلى قدم المساواة إلى سبل الانتصاف من انتهاك هذا الحق.
وعلاوة على ذلك، تنص الفقرة 2 من المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على عدم جواز التذرع بالظروف الاستثنائية، مثل عدم الاستقرار الداخلي أو أية حالة طوارئ عامة أخرى، لتبرير أي انتقاص من حق الفرد في الحياة وأمنه الشخصي. والاعتراف العام بالحق في الحياة لكل شخص، المنصوص عليه في الصكوك الدولية المذكورة آنفاً، يشكل الأساس القانوني لعمل لمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً المعين من قبل الأمم المتحدة. وتتضمن مختلف المعاهدات والقرارات والاتفاقيات والإعلانات الأخرى التي اعتمدتها الهيئات المختصة التابعة للأمم المتحدة أحكاماً تتعلق بأنواع محددة من انتهاكات الحق في الحياة. وهي أيضاً تشكل جزءا من الإطار القانوني الذي يعمل ضمنه المقرر الخاص.
وأحد أوثق هذه الصكوك صلة بالموضوع هو المبادئ المتعلقة بالمنع والتقصي الفعالين لحالات الإعدام خارج نطاق القانون وتعسفاً وبإجراءات موجزة، التي اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 1989/65 المؤرخ 24 أيار/مايو 1989. وينص المبدأ 4 على التزام الحكومات بأن تكفل، بالوسائل القضائية وغيرها من الوسائل، حماية فعالة للأفراد والمجموعات المعرضين لخطر الإعدام خارج نطاق القانون أو تعسفاً أو بإجراءات موجزة، بمن في ذلك من يتلقون تهديدات بالقتل.
وحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، التي يُطلب إلى المقرر الخاص تقصيها، تشمل مجموعة متنوعة من الحالات. ويقع في نطاق ولايته كل ما يفعله ويغفل فعله ممثلو الدولة ويشكل انتهاكاً للاعتراف العام بالحق في الحياة المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 3) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 6 وأيضاً المواد 2 و4، الفقرة 2، و26، وكذلك، بصفة خاصة فيما يتعلق بعقوبة الإعدام، المادتان 14 و15)، فضلاً عن عدد من المعاهدات والقرارات والاتفاقيات والإعلانات الأخرى التي اعتمدتها الهيئات المختصة التابعة للأمم المتحدة.

وتشتمل التقارير السنوية للمقرر الخاص على أق

منير قبلان

منير قبلان

باحث قانوني. إعلامي ومعد برامج وتقارير سياسيّة واجتماعية. يحمل شهادة الماجيستير في الحقوق

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى