حقوق

كل ما يجب أن تعرفوه عن الإعفاء من رسوم السير وأموال “الضمان”

عُقدت أمس جلسة تشريعة للمجلس النيابي هي الأخيرة لعام 2020، وجاءت حافلة بإقرار قوانين ضرورية وهامة، من أبرزها كان قانون الإعفاء من رسوم السير، الذي طال انتظاره من قبل اللبنانيين، وقانون حماية أموال الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وتقديمات المضمونين، والذي يُعتبر إنجازاً كبيراً لأن حماية أموال الضمان التي هي أموال “الناس” يجب أن يكون أمراً مقدّساً.

الإعفاء لهذه السيارات فقط

أقرّ المجلس النيابي اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إعفاء جميع المركبات الآلية الخصوصية والعمومية والدراجات النارية والمركبات الآلية المعدلة للإيجار من رسوم السير السنوية للعام 2020 أو 2021، ولكن مع بعض التعديلات، منها عدم إعفاء السيارات ذات الأرقام المميزة من رسوم السير، وهذا التعديل يعدّ تعديلاً جيداً، إذ لم يعد جائزاً مساواة الجميع أمام “المساعدات” فالغنيّ والفقير ليسا متساويين لناحية “الواجبات” ولو أنهما كذلك بالنسبة للحقوق.

ومن التعديلات أيضاً إعفاء السيارات الخصوصية المتبقية والدراجات النارية بنسب متدرجة من الرسوم، وذلك بحسب عدد أحصنتها وتاريخ صنعها، فمثلاً يُحسم 90 بالمئة من رسم السير للسيارات التي يبلغ عدد أحصنتها ما بين 1 و10، بحال كانت مصنوعة قبل العام 2004، و70 بالمئة بحال كانت مصنوعة خلال الأعوام من 2016 حتى 2020.

ولا تُعفى السيارات من رسم السير السنوي بحال كان عدد أحصنتها يبلغ 31 وما فوق، بحال كانت مصنوعة بعد العام 2013. أما نسبة الإعفاء للمركبات الآلية العمومية، سيارات، باصات نقل ركّاب، ومركبات آلية معدّة للإيجار، فهي 100 بالمئة. وتجدر الإشارة إلى أن الإعفاء هو عن العام 2020، أما من دفع رسوم هذا العام، يُعفى بحال كانت الشروط تنطبق عليه في العام المقبل.

لم يتطرّق القانون للمعاينة الميكانيكية بل لرسوم السير فقط، ما يعني أن ملف المعاينة سيبقى ملفاً شائكاً بظل وجود شركة تعمل بلا سند قانوني واضح، وبالتالي ستنتقل هذه الأزمة الى العام المقبل. لا شكّ أن هذا القانون شكّل نقلة نوعية في كيفية توزيع المساعدات، عسى أن يصبح “الدعم” موزّعاً بنفس الطريقة.

ماذا يتضمن قانون حماية أموال الضمان؟

يشير رئيس مصلحة القضايا في الضمان الإجتماعي صادق علوية إلى أن هذا القانون “يمنع منعاً مطلقاً التصرف بأموال الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وديونه، أو الحسم منها أو اقتطاعها، من أي جهة كانت ومهما كانت طبيعة هذا التصرف وماهيته سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لا سيما لجهة الإجراءات الإقتصادية أو النقدية لمعالجة الوضع الإقتصادي أو النقدي في البلاد”.

ويضيف علوية في حديث لـ”أحوال”: “يحظر على أيّ كان، بما فيه مجلس الوزراء أو المصرف المركزي، وعلى جميع المصارف اللبنانية أو الأجنبية العاملة في لبنان بموجب أحكام قانون النقد والتسليف، المساس بأموال الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وديونه سواء كانت هذه الأموال مودعة في حساباته لديها بالعملة الوطنية أو بالعملة الأجنبية، كما وتعتبر مشمولة بأحكام هذا القانون جميع أموال الصندوق المودعة لدى المصرف المركزي أو المصارف العاملة في لبنان لا سيمّا “الودائع المصرفية العائدة لهذا الصندوق وأمواله المكتتب بها بسندات خزينة، أو بشهادات إيداع في المصرف المركزي، وأية أموال مستثمرة لصالحه أو مودعة له أو سندات مالية مهما كان نوعها سواء تم الإكتتاب بها لدى المصارف أو لدى مصرف لبنان”.

ويشدد علوية أنه بموجب هذا القانون أصبحت جميع الأموال المذكورة تتمتّع بصفة الإمتياز ويعفى هذا الإمتياز من التسجيل، كما تعتبر هذه الأموال والودائع مستحقة الأداء والتسليم للصندوق قبل أية وديعة وأياً كان الإمتياز الذي تتمتع به تلك الوديعة، وفي أي ظرف كان، ولا سيّما في حالات الإفلاس أو الحل أو التصفية أو في حالة التوقف عن الدفع أو وضع اليد المنصوص عنها في القانون رقم 28/67 تاريخ 9 /5/ 1967 وتعديلاته والقانون رقم 110 تاريخ: 07/11/1991 وتعديلاته، وأية حالة يتعرض فيها المودع لديه لعدم الملاءة.

إذاً، هي خطوة نوعيّة قام بها المجلس النيابي عبر إقرار اقتراح القانون هذا المقدّم من قبل كتلة التحرير والتنمية، إذ بات يتوجّب على كافة المصارف العاملة في لبنان التسديد الفوري للتقديمات التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي من حساباته المفتوحة لديها، للمضمونين وأصحاب العلاقة المستفيدين والمنصوص عنهم في قوانينه وأنظمته، ودون أي تأخير، وإن أي مخالفة لأحكام هذا القانون تعرض مرتكبها لعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مثل المبلغ المطلوب سداده ولا تزيد عن ثلاثة أمثاله إضافة الى التجريد المدني، كما ويتعرض ممثلو الأشخاص الحقيقيين والمعنويين الذين يمتنعون عن تنفيذ هذا القانون  لنفس العقوبة المشار إليها إضافة الى أنهم ملزمون بالتضامن مع الشخص المعنوي بدفع المبالغ المطلوب سدادها والغرامات والعطل والضرر والنفقات كافة.

 

محمد علوش

 

محمد علوش

صحافي لبناني، يحمل إجازة في الحقوق وشهادة الماستر في التخطيط والإدارة العامة من الجامعة اللبنانية. بدأ عمله الصحافي عام 2011، وتخصص في كتابة المقالات السياسية المتعلقة بالشؤون اللبنانية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى