ما هي معايير “الدستوري” لإبطال النيابة؟
بعد إقفال باب تقديم الطعون بالانتخابات النيابية، وفي محاولة للإجابة على ظروف ومعايير قبول أو رفض الطعون، أعدّت مؤسسة “جوستيسيا” للإنماء وحقوق الإنسان، التي يترأسها الخبير القانوني البروفيسور بول مرقص، دراسة قانونية عن موضوع الطعن في صحة نيابة نائب من قبل المجلس الدستوري.
وشرحت الدراسة المعايير التي يعتمدها المجلس لإبطال النيابة على مدى السنوات السابقة التي اختلفت وفقاً لخاصية وظروف كل مرشح، واستشهدت بأمثلة من الانتخابات النيابية السابقة.
ويشير المجلس الدستوري في ما يتعلّق بالطعون النيابية على ما يلي:
“إن المبدأ الأساس الذي يسود الموقف الدستوري في شأن الطعون النيابية، هو عدم ابطال الانتخابات الا إذا كانت المخالفات المدلى بها والمشكو من حصولها خطيرة وتشكل اعتداء على حرية الانتخابات وصدقيتها ونزاهتها وإذا كان لهذه المخالفات تأثير حاسم في نتائجها ويؤخذ عنصر الفارق في الأصوات كعنصر هام في تقرير إبطال أو عدم إبطال الانتخابات”.
أسباب قبول المجلس بالطعن وإعلان عدم صحّة نيابة المستدعى ضدّه:
-عدم إتاحة الفرصة لمستدعي الطعن حق الرد المباشر أو اللاحق من خلال الوسيلة المرئية ذاتها التي أضحت عنواناً متلازماً لحملة المستدعى ضده الانتخابية.
-عدم إتاحة مساحات مرئية أو مسموعة أخرى يتحقق معها تكافؤ الفرص بينها وبين المستدعى ضده أو حتى بين هذا الأخير وسواه من المرشحين،
-تنديد وتهجم ونعوت قاسية للخط السياسي الذي تنتمي اليه مستدعي الطعن ومناداة بانتخاب المدّعى ضده على اعتبار أنه “مرشح الحرية والسيادة والاستقلال”.
-المخالفات والتجاوزات الإعلامية والإعلانية الجسيمة.
-الرشاوى الانتخابية، والتلاعب في مغلفات التصويت وفتح الصناديق.
وفي الخلاصة تجدر الإشارة إلى أنه هناك عدّة معايير اعتمدها المجلس الدستوري لإبطال نيابة نائب على مدى السنوات السابقة، وهي تختلف وفقاً لخاصية وظروف كل مرشح وكل طعن.