منوعات

وزني وقّع قرارًا حول تسجيل عقود الإيجار.. هذه تفاصيله

وقّع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال، غازي وزني، قراراً حول تحديد دقائق تطبيق أحكام بعض مواد قانون ضريبة الأملاك المبنية الصادر بتاريخ 17/9/1962 في شأن تسجيل عقود الإيجار.

وجاء في نص القرار ما يلي:

المادة الأولى:

لا تخضع للتقدير المباشر القيمة التأجيرية للعقار المؤجر سندًا لأحكام قوانين الإيجارات المتعاقبة، عندما يسجل عقد الإيجار للسنة الأولى ولا يتم إعادة تسجيله في السنين اللاحقة طالما أن المالك أو المستثمر لم يصرح عن إخلاء المأجور، وطالما أن المستأجر مستمر بالإشغال بصفته كمستأجر.

يخضع عدم تسجيل العقد للغرامات المنصوص عليها في قانون ضريبة الأملاك المبنية ولرسم وغرامات عدم تسديد رسم الطابع المالي أو التأخر في تسديده.

المادة الثانية:

تعتبر العقود أو ملاحق عقود الإيجار المسجلة لدى الكاتب العدل أو في الصحيفة العينية للعقار وفقًا لأحكام المادة 34 من القانون الصادر بتاريخ 17/9/1962 وتعديلاته (قانون ضريبة الأملاك المبنية) والمستوفى عليها رسم الطابع المالي حصرًا في دائرة الضرائب غير المباشرة، أو في دوائر الضرائب النوعية في المصالح الإقليمية المالية في المحافظات وكأنها مصرح عنها للدوائر المالية المختصة بضريبة الأملاك المبنية بتاريخ استيفاء هذا الرسم، ويتوجب على الوحدة الضريبية التي استوفت هذا الرسم إيداع دوائر التحقق المختصة بضريبة الأملاك المبنية التابع لها العقار موضوع العقد نسخة عن كل عقد مرفقة بنسخة عن الإيصال المالي التي يثبت تاريخ التسديد أو ربطها الكترونيًا من خلال الأنظمة الالكترونية”.

أحوال

موقع أخباري يصدر عن شركة مدنية غير ربحية في بيروت، يقدم من خلال مساحة رقمية حرة وعصرية أخبارًا سريعة، عظيمة الثقة، لافتةً للنظر، ثريةً، وتفسيرًا للاتجاهات الحالية والمستقبلية، التي تؤثر في أحوال الناس.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى