تفادیاً لموجة تھجیر ثانیة.. مطالبة بمعالجة أمور من شُردوا بعد انفجار المرفأ
صدر عن “إئتلاف الحق في السكن” و”تجمّع سكان الأحیاء المتضررة من تفجیر ٤آب”، والذي يضم: استدیو أشغال عامة، حركة مناھضة العنصریة، لحقي، مھنیون ومھنیات ھندسة، مختبر المدن، تیار المجتمع المدني، الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقین حركیاً، واللجنة الأھلیة للمستأجرین في لبنان، البيان التالي والذي يهدف إلى ضمان الحقوق السكنیة في الأحیاء المتضررة من تفجیر ٤ آب.
وجاء في البيان: “منذ صدوره، افتقد قانون “حمایة المناطق المتضرّرة نتیجة الانفجار في مرفأ بیروت ودعم إعادة إعمارھا” (قانون١٩٤/٢٠٢٠) إلى أي سیاسة أو رؤیة شاملة لإعادة الإعمار تضمن إعادة تنشیط الحیاة الاجتماعیّة والاقتصادیّة في تلك المناطق، وتأخذ في الاعتبار ضرورة توفیر الحمایة الفعلیّة للسكان المنكوبین بما یسرّع عودتھم إلى منازلھم.
واكتفى القانون بتمدید عقود الإیجار في الأبنیة المتضررة لمدة سنة واحدة، وھي مدّة غیر كافیة نظراً للأزمات الاقتصادیة والمالیة القاسیة التي تضرب المجتمع اللبناني، وارتداداتھا على الإیجارات، ونظراً للوقت الطویل الذي قد یستغرقھ ترمیم المباني، لا سیما إثر ضبابیة وبطئ مسار توزیع التعویضات.
بعد مرور أكثر من سنة على صدور القانون، بدأت مھل تمدید عقود الإیجار في المناطق المتضررة تنقضي تدریجیّا، لیخسر مئات السكان المستأجرین في تلك المناطق، الحمایة الضئیلة التي مكّنتھم من الصمود في منازلھم على دمارھا، ورغم الضغوطات التي تعرّضوا لھا لدفعھم على تركھا.
لذا، تفادیاً لموجة تھجیر ثانیة في تلك المناطق التي خسرت بالفعل جزءاً كبیراً من نسیجھا الاجتماعي، نطالب السلطات العامة بمعالجة أولویات من تشردوّا من بیوتھم، وحمایة من استطاع البقاء من السكان، وضمان تعویضات عادلة للجمیع دون تمییز، من خلال تفعیل القانون ١٩٤/٢٠٢٠ والقیام بالتعدیلات والإضافات التالیة:
1. تعدیل المادة الخامسة لتصبح الإیجارات ممدّدة طیلة فترة إعادة التأھیل والترمیم بدلاً من سنة واحدة فقط.
وتحدید آلیة تطبیق ھذه المادة، لجھة إعلام المخاتیر والمخافر والسلطات المحلیة.
2. إضافة مادة تتعلق بتفعیل برامج للسكن البدیل، تحفز مالكي المباني المھجورة والشقق الشاغرة على تأجیرھا بأسعار معقولة إلى من ینتظر الترمیم أو من تم إخلاءه نتیجة زیادة كلفة الإیجارات.
3. تضمین القانون استثناءً لكیفیة الحصول على رخص الترمیم بحیث یحق لجمیع السكّان، مالكین أو مستأجرین المباشرة بعملیات الترمیم. بالإضافة إلى إزالة كافة العراقیل الإداریة، واتباع معاییر أكثر مرونة وأقل كلفة لترمیم المباني التراثیة.
4. تشكیل اللجنة التنسیقیّة لإعادة الإعمار المنصوص علیھا في المادة الثانیة وإشراك ممثّلات/ین عن المتضررات/ین، من جمیع الفئات الإجتماعیة، وخصوصاً الفئات الأكثر ھشاشة فیھا.
5. إقرار قوائم الأضرار وآلیة التعویض وجدول زمني لتوزیعھا إعمالاً بالمادة الرابعة من القانون.
6. إزالة الامتیاز المُعطى لسولیدیر والشركات العقاریة في الاستمرار بتجارة العقارات في المناطق المتضررة، والمنصوص عليه في الفقرة الثانیة من المادة الثالثة”.