السبل الدستورية لإقالة وزير… وكم مرّة حدث ذلك في لبنان؟
بعد طرح مسألة استقالة أو إقالة وزير الإعلام جورج قرداحي على خلفية كلام قاله قبل شهر من توليه منصبه وانتقد فيه حرب السعودية على اليمن معتبرًا أنّها “حرب عبثية”، يقفز إلى الأذهان سؤالان، أوّلهما حول الطرق الدستورية لهذه الإقالة، وثانيهما عن السوابق في إقالة الوزراء في لبنان.
بحسب موقع “الدولية للمعلومات”، عديدة هي السوابق في إقالة الوزراء وأحدثها كانت إقالة وزير الدولة جورج افرام.
حصل في العام 1993 خلاف بين وزير الموارد المائية والكهربائية جورج افرام والرئيسين الياس الهراوي ورفيق الحريري حول خطة الكهرباء فتم بموجب المرسوم الرقم 3602 تاريخ 11-6-1993 إجراء تبديل وزاري قضى بتعيين إيلي حبيقة وزيراً للموارد المائية والكهربائية وتعيين جورج افرام وزير دولة، لكن الخلاف ظل قائماً وتصاعدت حدته، فصدر بعد شهرين المرسوم الرقم 3920 تاريخ 11-8-1993 وقضى بإقالة جورج افرام من الحكومة، وتم تعيين جان عبيد خلفاً له في وزارة الدولة بموجب المرسوم 3921 بتاريخ 11-8-1993.
وفي العام 1994 بموجب المرسوم الرقم 5608 تاريخ 2-9-1994 حصل تبديل وزاري قضى بتولي نائب رئيس مجلس الوزراء ميشال المر مهام وزارة الداخلية وإقالة وزير الداخلية بشارة مرهج من منصبه وتعيينه وزير دولة ما دفعه إلى الاستقالة لاحقاً وقبلت بالمرسوم رقم 5630 تاريخ 9-9-1994.
فالتبديل بالحقائب الوزارية يتم بالاتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة من دون موافقة مجلس الوزراء أما إقالة الوزير فتحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء الحكومة.
أمّا عن السبل القانونية، فتقول “الدولية للمعلومات” إنّه يمكن للوزير في أي وقت يشاء أن يقدّم استقالته إلى رئيس الحكومة، أما إقالته فتكون عبر إحدى طريقتين:
الطريقة الأولى: أن يطرح نائب أو عدد من النواب الثقة بالوزير المعني وفقاً لنص المادة 37: “حق طلب عدم الثقة مطلق لكل نائب في العقود العادية وفي العقود الاستثنائية، ولا تجري المناقشة في هذا الطلب ولا يقترع عليه إلا بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل منذ إيداعه أمام عمدة المجلس وإبلاغ الوزراء المقصودين بذلك”.
الطريقة الثانية: وفقاً للفقرة 2 من المادة 69 من الدستور “تكون إقالة الوزير بمرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بعد موافقة ثلثي أعضاء الحكومة”.
وهناك طريقة أخرى في حال اتهام الوزير بارتكاب الخيانة العظمة أو إخلاله بالواجبات المترتبة عليه، فلا يجوز أن يصدر قرار الاتهام إلا بغالبية الثلثين من مجموع الأعضاء في مجلس النواب، ويحاكم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.