“تبرير” من مصرف لبنان حول تعميمه أمس: شراء المصارف العملات المحولة يتم حصرا في حال رغب الزبائن
أصدر مصرف لبنان “تبريرًا” حول التعميم الذي أصدره بالأمس يقول فيه إنّ شراء المصارف العملات المحولة مباشرة من الخارج لزبائنها على سعر السوق يتم حصرا في حال رغب الزبائن.
وكان المركزي بالأمس قد أصدر تعميماً اساسياً يحمل رقم 159، وجهه إلى المصارف ومفوضي المراقبة، ويتعلّق بقيود استثنائية على بعض العمليات التي تقوم بها المصارف.
وجاء في بيان المصرف التوضيجي أنّ “شراء المصارف العملات الاجنبية المحولة مباشرة من الخارج لزبائنها على سعر السوق، عملًا بأحكام البند (1) من المادة الثانية القرار الاساسي رقم 13353 المشار إليه أعلاه، يتم حصرًا في حال رغب هؤلاء الزبائن بذلك”.
وأضاف البيان: القرار الأساسي رقم 13353 المنوه عنه ليس من شأنه أن يمس بحرية استعمال الاموال الجديدة من قبل صاحبها للاستفادة من السحوبات النقدية ( Banknotes) بعملة هذه الاموال ومن الخدمات المصرفية كافة المقدمة من المصرف بما في ذلك التحاويل الى الخارج وخدمات البطاقات المصرفية في لبنان والخارج.
يُذكر أن تعميمُ مصرف لبنان (قرار أساسي 13353 الصادر بالتعميم 159 بتاريخ 17 آب 2021) القاضي بحصر شراء المصارف للدولارات من حسابات الدولار الطازج لديها، والقرار الذي كان بصدد إصداره لإلزام شركات تحويل الأموال (“أو أم تي”، ويسترن يونيون، كاش يونايتد…) بدفع نصف التحويلات بالدولار والنصف الآخر بالليرة اللبنانية وفق سعر “منصة صيرفة”، سيتسبّبان بانخفاض كمية العملة الصعبة التي تدخل إلى لبنان.