هل يشكل هذا الحل مخرجاً للتمديد للّواء إبراهيم؟
اثنتان وسبعون ساعة فاصلة امام المعنيين لحسم موضوع المديرية العامة للأمن العام الذي يبدو انه يحظى باهتمام مواز للاهتمامات السياسية وجلسات الضرورة لمجلس الوزراء. ففي وقت يوظّف بعض القيادات هذا الموضوع في السياسة لحسابات كل طرف او فريق، يقوم أكثر من فريق قانوني بإعداد الدراسات والمخارج والاجتهادات القانونية والبعض رفعها الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ليتم اتخاذ “خطوة الضرورة” في اتجاه إبقاء اللواء عباس إبراهيم على رأس الأمن العام، انطلاقاً من سلسلة ملفات يحملها ويعمل على معالجتها في الأمن والسياسة، يضاف الى ذلك، ان موضوع الترسيم لم يتم بعد تنفيذه بالكامل، ما يستدعي استمرار اللواء إبراهيم في مهماته اقله لمرحلة ستة شهور مقبلة، ريثما تكون صورة الوضع انجلت على المستوى السياسي العام في البلاد وخصوصاً على المستوى الرئاسي.
وفي هذا السياق، وفي موازاة التوجه شبه الحاسم الى ان لا إمكان لمجلس الوزراء “جلسات الضرورة” بعد المجلس النيابي في جلسات “تشريع الضرورة” للتمديد للواء إبراهيم، تتجه الأنظار الى عنوان الاستدعاء من الاحتياط لحل هذه الإشكالية.
على هذا الصعيد، وفي وقت تؤكد مصادر قانونية لـ”المركزية” ان الاستدعاء من الاحتياط، لا يمكن ان يتم قبل انتهاء ولاية اللواء ابراهيم بفعل بلوغه السن القانونية،توضح مصادر قانونية أخرى انه يجوز استدعاؤه من الاحتياط قبل بلوغه تاريخ الإحالة الى التقاعد بفعل بلوغه السن القانونية مستندين بذلك الى قانون الدفاع الوطني وقانون الاستدعاء من الاحتياط للقوى العسكرية والأمنية.
ويشير اكثر من مصدر مواكب لتطور هذا الملف الى ان رئيس مجلس النواب لم يدع الى عقد جلسة تشريعية لعدم حماسه لموضوع التمديد للمديرين العامين كما كان بعض القيادات يطالب، وبذلك رمى الكرة في ملعب مجلس الوزراء الذي لم يبد حماسة لطرح هذا الموضوع بفعل تركيبته الدقيقة “والحساسة”، حيث بات واضحاً ان المخرج سيتولاه اذا تم التوافق عليه “خلف الكواليس” او “تحت الطاولة” وزير الداخلية (بإشراف ميقاتي) لحسم هذا الموضوع.
وقد حصلت “المركزية” على نص “الاجتهاد” المخرج القانوني لحل قضية اللواء إبراهيم من خلال دراسة قانونية تنص على الآتي:
“1- حدد المرسوم الاشتراعي 102/1983 ونظام الاحتياط في قوى الامن الداخلي (المطبق على الامن العام استناداً الى المادة 24 من المرسوم الاشتراعي 139/1959) مدى احتياط الضباط والمحددة بـ/15/ سنة تلي تسريحهم على ان لا يتجاوزوا السن المحددة لرتبتهم مضافاً خمس سنوات: 59 + 5 = 64 (تنتهي بتاريخ 2/3/2023) “يستفيد الاحتياطيون من أوضاع وحقوق المتطوعين).
-(…)ان امتناع المشرّع عن تحديد مدة قصوى لتأجيل التسريح او اخضاع التأجيل لمدة الاحتياط القصوى هو افساح المجال امام السلطة التنفيذية كي تعالج الموضوع بالشكل المرن والذي تقتضيه ظروف الواقع بحيث يمكن استدعاؤه قبل 2/3/2023 لمدة غير محددة. وقد حددت المادة /55/ من قانون الدفاع الوطني 102/1983 البند الرقم /2/ انه يتم تأجيل تسريح المتطوع ولو بلغ السن القانونية في الحالات الآتية: بناءً على قرار وزير الدفاع الوطني المبني على اقتراح قائد الجيش في حالات الحرب، اعلان حالة الطوارئ او في اثناء تكليف الجيش المحافظة على الأمن.
-يخضع الاحتياطيون المدعوون وطيلة مدة استدعائهم لجميع القوانين والأنظمة والتعليمات كما حددت المادة /144/ من قانون الدفاع الوطني وتاليا تطبيق احكام المادة /55/ منه. كما حدد المرسوم 1071/1991، كيفية الاستدعاء الى الخدمة الفعلية لمدة 3 أشهر بناءً على قرار وزير الداخلية لمدة 9 أشهر إضافية بناءً على مرسوم كما حددت المادة /55/ منه يمكن دعوتهم الى الخدمة بمرسوم يتخذ بمجلس الوزراء.
وتنص الدراسة على سلسلة اقتراحات ابرزها، استدعاء المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الى الخدمة الفعلية قبل 2/3/2023 بناءً لقرار وزير الداخلية وفق المادة /3/ من المرسوم /1071/ أو بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وفق المادة /5/ من المرسوم. وبعد الاستدعاء من الاحتياط الى الخدمة الفعلية يتم تأجيل تسريحه وفق المادة /55/ من قانون الدفاع الوطني (بموجب قرار وزير الداخلية او قرار مجلس الوزراء).
المركزية