سلام: تمّ تعديل قانون حماية المستهلك
نظمت لجنة حماية المستهلك في نقابة المحامين في بيروت، بعد ظهر اليوم، محاضرة بعنوان “حماية المستهلك في لبنان بين القانون والواقع”، في قاعة المؤتمرات – بيت المحامي في بيروت.
أضاف: “أما العبرة فليست في القانون، بل في التطبيق، رغم حداثة قانون حماية المستهلك اللبناني رقم 659 /2005 ، الا ان تطبيق أحكامه أظهر وجود ثغرات حالت دون تحقيق النتائج التي كانت متوخاة منه لأسباب عدة، الأمر الذي استوجب تحديثه بمشروع قانون أعدته الوزارة، وهي في صدد وضع اللمسات الاخيرة عليه بعد أخذ رأي الجهات المختصة، تمهيدا لإرساله الى مجلس الوزراء”.
وتابع: “أهم الأسباب التي استدعت تعديل قانون حماية المستهلك وكانت سبباً رئيسياً في عدم تحقيق الرقابة الفعالة نختصرها بالعناوين الآتية:
أولاً – ضعف القوة الردعية للقانون: لم يزود قانون حماية المستهلك الحالي مراقبي حماية المستهلك بصلاحية فرض غرامات إدارية مباشرة على مرتكب المخالفة، مما أدى الى تكرار المخالفات من التجار بشكل كبير، لاسيّما أن تطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عنها في قانون حماية المستهلك رقم 659/2005 وتعديلاته من قبل المحاكم لم يثبت جدواه نظراً لانقضاء سنوات عدة لصدور الحكم القضائي بحق المخالف الذي يكون قد نسي الأمر.
وإزاء ضعف القوة الردعية للقانون، عمدت وزارة الاقتصاد والتجارة بمشروع القانون الجديد إلى تحديث نظام المراقبة المتبع وانشاء نظام الغرامات المالية الادارية الذي يخول هؤلاء المراقبين فرض غرامات فورية على المخالفات المرتكبة من دون المساس بدور المحاكم الجزائية التي يعود لها فرض العقوبات الجزائية المنصوص عنها في القانون الحالي. واستحدث مشروع القانون الجديد غرامات ادارية، بدلاً من العقوبات الجزائية، بالنسبة للمخالفات البسيطة التي لم تتسبب بالحاق الاذى بالأشخاص او بوفاتهم، والتي يمكن التحقق منها عبر اجراءات التحقيق العادية من دون ضرورة اللجوء إلى المحاكم، مما يخفف من الأعباء الملقاة على عاتقها”.