بلاغ تذكيري من محافظ بيروت إلى مستثمري الحانات والمطاعم والأندية الليلية ضمن نطاق بيروت
أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أنه “بناء على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة، وصونا لحقوق المواطنين، أعاد محافظ بيروت القاضي مروان عبود، للمرة الأخيرة، تذكير جميع مستثمري الحانات والمطاعم والملاهي والأندية الليلية والمراقص ضمن نطاق مدينة بيروت بالبلاغ الصادر عنه عدد 13494 تاريخ 20-12-2021 وتأكيد ما يلي:
أولا:
– التزام مضمون القرار المشترك الصادر عن وزارتي السياحة والداخلية والبلديات رقم 262 تاريخ 25-02-2009، لا سيما في ما يتعلق بمواعيد وقف الأصوات والإقفال، وفي ما يعود لتجهيز المؤسسات بعوازل لضبط الصوت داخلها وعدم إزعاج الجوار.
– التزام الملحق رقم 10 من القرار رقم 52/1 تاريخ 12-9-1996 الصادر عن وزارة البيئة، لا سيما في ما يتعلق بالحدود المسموحة لشدة الصوت، وذلك على الشكل الآتي:
المناطق السكنية:
– أيام الأسبوع: الجمعة والسبت والأعياد، وقف أصوات الموسيقى والعروض الفنية عند الأولى بعد منتصف الليل على أن يكون الإقفال التام الثانية بعد منتصف الليل.
– باقي أيام الأسبوع: وقف أصوات الموسيقى والعروض الفنية عند الثانية عشرة منتصف الليل، ويكون الإقفال التام الأولى بعد منتصف الليل، علما أن الحد الأقصى المسموح لشدة الصوت هو 55 ديسيبل.
المناطق غير السكنية التي تبعد 500 متر على الأقل عن أي مبنى سكني:
– أيام الأسبوع: الجمعة والسبت والأعياد، وقف أصوات الموسيقى والعروض الفنية عند الثانية والنصف بعد منتصف الليل على أن يكون الإقفال التام عند الثانية والنصف بعد منتصف الليل.
– باقي أيام الأسبوع: وقف أصوات الموسيقى والعروض الفنية عند الأولى والنصف بعد منتصف الليل، على أن يكون الأقفال التام عند الثانية والنصف بعد منتصف الليل، علما أن الحد الأقصى المسموح لشدة الصوت هو 65 ديسيبل.
ثانيا:
تعتبر بحكم الملغاة كل الإعفاءات الممنوحة سابقا لبعض المؤسسات من التزام المواقيت المبنية أعلاه، مع الاشارة الى أنه تم الطلب من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الإيعاز إلى الوحدات المختصة التشدد في تطبيق هذا البلاغ وقمع المخالفات وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين للاجراءات أعلاه، على أن توضع الأختام على كل معدات الموسيقى ومكبرات الصوت العائدة للمؤسسة المخالفة، وصولا إلى الإقفال التام للمؤسسة من قبل الإدارة البلدية في حال التكرار”.