وزير العمل لحاكمية مصرف لبنان: لتحرير رواتب العمال تحت طائلة الادعاء بالقانون
وجه وزير العمل مصطفى بيرم اليوم كتابا الى حاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف “بوجوب التزام القوانين المحلية والدولية في ما يتعلق بعدم تقييد سحب رواتب واجور العاملين وتحريرها بالكامل في اوقاتها المستحقة”.
وقال بيرم في الكتاب إن الأجر الشهري للعامل هو حق لا يجوز المساس به متصل بالقانون الطبيعي، وكرسه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي له القيمة الدستورية، حيث ورد في المادة 23 من هذا الإعلان أن لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية، وتستكمل، عند الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
ثم كرست المادة 44 من قانون العمل اللبناني أنه يجب ان يكون الحد الأدنى الرسمي من الأجر كافيا ليسد حاجات الأجير الضرورية وحاجات عائلته، لكن تبين أن المصارف تضع قيودا على العامل وتحرمه من سحب كامل أجره الشهري، بل تفرض عليه قيودا سواء لناحية تقسيطه على دفعات، أو إلزامه شراء منتجات بجزء منه أو بتكليفه بنفقات على هذا السحب أو عمليات استبدال النقد ما يؤدي إلى تحميله فارق سعر الصرف، وهدر وقته عدة مرات لتحصيل أجره الشهري ما يكبده نفقات إضافية.
وحيث أن هذه القيود هي مخالفة للقوا، نتقدم من جانبكم بهذا الكتاب، طالبين إصدار تعميم يلزم المصارف بتسهيل سحب العامل لكامل أجره الشهري دفعة واحدة دون أي قيود، وإلا ستضطر وزارة العمل لملاحقة المصارف المتعدية على أجور العمال بالوسائل القانونية المتاحة.