الأوراق النّقدية

  • اقتصاد

    من يوقّع العملة مع شغور منصب حاكم المصرف؟

    منح قانون النّقد والتسليف في المادّة 48، مصرف لبنان المركزي دون سواه امتياز إصدار النّقد، ويقتضي ذلك توقيع كل من حاكم المصرف والنائب الأوّل للحاكم لدى أي إصدار للأوراق النّقدية الجديدة. ورد في المادّة المذكورة أنّ الأوراق النّقدية التي تساوي قيمتها ليرة واحدة أو ما يفوقها، تحمل صورة توقيعي حاكم المصرف ونائب الحاكم الأوّل. مع اقتراب موعد شغور منصب الحاكم،…

    أكمل القراءة »
زر الذهاب إلى الأعلى