بعد ظهور بارقة امل في حماية وتعزيز حقوق الانسان في لبنان من خلال تعديل المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، الذي من شأنه ان يساهم في ردع ممارسات انتزاع الاعترافات من الموقوفين عن طريقة التعذيب او المعاملة المهنية والحاطة بالكرامة الانسانية واتّباع الأساليب التقنيّة للبحث عن الأدلّة. أفاقَ بعض القضاة من سباتهم العميق منتفضين ضد تنفيذ هذه المادة متذرعين بمبررات عدة منها اعتبارها مساً بحصانتهم وصلاحياتهم، ويسعى عدد من القضاة الى توقيع عريضة بهدف الطعن بهذا القانون، و الغريب انه هذا الطعن يأتي ممن يفترض أن يكون ضامناً للحريّات العامة وحامياً لحقوق المواطنين في الوصول الى محاكمات عادلة.
اعداد ورسم: الهادي طه