حقوق

القانون يسمح للمدين دفع دينه المستحق بالدولار على سعر 1507 ليرة لبنانية

يواجه لبنان منذ عام ونصف ازمة نقدية غير مسبوقة. لامس سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية عتبة العشرة الاف ليرة، ما ارخى بظلاله على المواطن وأدخله في دوامة صعبة وأزمة اقتصادية خانقة ضربت القدرة الشرائية وخاصة أن السعر الرسمي والمعتمد قانوناً لا يزال 1507 ليرة لبنانية.
لم يتغير الحد الادنى للأجور ولكن اختلفت قيمته، وأغلب العمال والموظفين يتقاضون أجورهم بالليرة مع العلم أن الاحتياجات من مأكل ومشرب وغيرها من الأمور تقدر قيمتها يومياً على حسب سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء.
في ظل هذه الأزمة الحقيقية يكثر السؤال حول الديون التي تعود الى ما قبل 17 تشرين الاول 2019 المستحقة الدفع بالدولار أو ما يعادله بالعملة الوطنية كون القانون صريح وينص على أحقية المدين بدفع قيمة الدين بالعملة الوطنية على سعر الصرف الرسمي المعتمد في حينها. ومع كثرة التسعيرات بين سوق سوداء و سعر المنصة المحددة من قبل مصرف لبنان بقيمة ثلاثة الاف وتسعمائة ليرة وسعر رسمي ألف وخمسمائة وسبعة ليرات لبنانية، تطرح الاشكالية التالية: هل بإمكان المدين الدفع على اساس السعر الرسمي؟ وما هو الحل القانوني المنصوص عليه؟
سمح القانون للمدين عند رفض الدائن الحصول على قيمة الدين بإجراء عملية العرض والإيداع المنصوص عنه في المادة 294 موجبات وعقود والمادة 822 اصول محاكمات مدنية ويقضي في هذه الحالة أن يتقدم المدين الى كاتب العدل ويعرض على الدائن ابراء ذمته ويقوم كاتب العدل بتنظيم محضر لإثبات العرض والإيداع ويبلغ الدائن نسخة عن هذا العرض والايداع بدون ابطاء.
على الدائن أن يقبل أو يرفض هذا العرض عبر تصريح يدون على وثيقة تبليغه او بتصريح يقدمه الى كاتب العدل في مهلة 48 ساعة على الأكثر من تاريخ تبليغه وثيقة معاملة العرض والإيداع. في حال قبوله يسلم كاتب العدل الدائن المبلغ وتبرأ ذمة المدين أما في حالة الرفض يبلغ المدين بالرفض وعلى هذا الأخير ان يتقدم بدعوى لإثبات صحة العرض والإيداع في مهلة 10 ايام من تاريخ تبلغه رفض الدائن تحت طائلة سقوط اثار هذه المعاملة. كما وللدائن ان يتقدم خلال 10 ايام من رفضه بدعوى لإثبات بطلان العرض والايداع. وفي هذه الحالة تعرض الأمور على القضاء الذي يجب عليه أن يبت بصحة المعاملة أو بطلانها وفقاً للقواعد القانونية والوقائع المعروضة أمامه وفي حال أثبت صحة العرض والإيداع تبرأ ذمة المدين.
يتبين من كل ما تقدم أن القانون في صف المدين الذي يحق ان يبرأ ذمته على سعر الصرف الرسمي 1507 ليرة كونه لا يزال السعر الرسمي المعتمد لكن على المدين أن يسارع الى اتمام اجراء العرض والإيداع الفعلي عند كاتب العدل.

بهاء مرشاد

بهاء مرشاد

مجاز في الحقوق من الجامعة اللبنانية، باحث في القانون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى