حقوقمجتمع

الإعدام لمنفذي جريمة أنصار المروّعة؟

بعد الجريمة المروّعة التي ذهبت ضحيتها أم وبناتها الثلاث، كشفت المعلومات أن ‎قاضي التحقيق الاول في بيروت شربل ابو سمرا أصدر القرار الظني باعتبار فعل المدعى عليهما بجريمة أنصار حسين فياض وحسن الغناش من نوع الجناية المنصوص عنها في المادة 549 من قانون العقوبات التي تقضي بإنزال عقوبة الاعدام.

وفيما يلي نص القرار كاملًا:

أولاً: اعتبار فعل المدعى عليهما بجريمة أنصار حسين فياض وحسن الغناش من نوع الجناية المنصوص عنها في المادة 549 من قانون العقوبات.

ثانياً: الظن بالمدعي عليهما حسين جميل فياض وحسن علي الغناش بالجنحة المنصوص عنها في المادتين 72 و 73 من قانون الأسلحة واتباع الجنحة بالجنياة للتلازم.

ثالثاً: محاكمة المدعى عليهما أمام محكمة الجنايات في بيروت.

رابعاً: إيداع الاوراق جانب النيابة العامة الاستئنافية في بيروت لإحالتها اأمام المرجع القضائي المختص.

أحوال

موقع أخباري يصدر عن شركة مدنية غير ربحية في بيروت، يقدم من خلال مساحة رقمية حرة وعصرية أخبارًا سريعة، عظيمة الثقة، لافتةً للنظر، ثريةً، وتفسيرًا للاتجاهات الحالية والمستقبلية، التي تؤثر في أحوال الناس.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى